زواج المتعة وفقًا للقانون المصري - محمد حماد المحامي

زواج المتعة وفقًا للقانون المصري

زواج المتعة في القانون المصري

يُعد عقد الزواج في الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية لتكوين الأسرة والمجتمع، ويحظى بقدسية وأهمية بالغة في جميع الأنظمة القانونية المستمدة من الفقه الإسلامي، ورغم تنوع صور الزواج التي تناولها الفقه، يبرز “زواج المتعة” كأحد المفاهيم التي تثير جدلاً واسعًا وتساؤلات قانونية مهمة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيته وآثاره في ظل القانون المصري.

ما هو زواج المتعة؟ وموقفه الفقهي

زواج المتعة هو عقد زواج يتميز بكونه محدد المدة، حيث يتفق الطرفان (الرجل والمرأة) على الزواج لفترة زمنية معلومة مسبقًا، مقابل مهر معلوم، ينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى إجراءات طلاق، ولا يترتب عليه في الفقه الذي يجيزه التوارث بين الزوجين.

فقهيًا، يرفض جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، الذين تستمد منهم قوانين الأحوال الشخصية المصرية غالبية أحكامها، زواج المتعة رفضًا قاطعًا، ويستند هذا الرفض إلى أن زواج المتعة يفتقر إلى أحد الشروط الجوهرية للزواج الصحيح وهو قصد الدوام والاستمرارية، فالزواج في الفقه السني يجب أن يكون بقصد تكوين أسرة مستقرة ودائمة.

زواج المتعة في القانون المصري:
باطل بطلانًا مطلقًا ولا يرتب اي اثر قانوني

حيث تستند قوانين الأحوال الشخصية في مصر إلى الفقه الإسلامي السني، ولذلك، لا يعترف القانون المصري بزواج المتعة، ويُعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا لا يترتب عليه أي آثار قانونية معتبرة.

من المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد نص قانوني صريح في تشريعات الأحوال الشخصية المصرية يذكر “زواج المتعة” بالنص ويحرمه أو يبطله، بل إن حكم بطلانه ينبع من عدم استيفائه للشروط الجوهرية لصحة عقد الزواج التي حددها القانون المصري، والتي تتفق مع مبادئ الفقه السني، فالمادة القانونية التي تنظم عقد الزواج تفترض ضمناً أن يكون العقد بقصد الدوام والاستقرار، وهو ما يتنافى مع الطبيعة المؤقتة لزواج المتعة.

سند البطلان القانوني:

  • القوانين المنظمة للأحوال الشخصية: القوانين المصرية ذات الصلة، مثل القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانونين رقم 25 لسنة 1929 ورقم 100 لسنة 1985، تضع إطاراً واضحاً لشروط وأركان الزواج الصحيح، والتي تستلزم نية الدوام. أي عقد زواج يفتقر إلى هذا القصد الجوهري يعتبر مخالفًا لهذه المبادئ وباطلاً.
  • المبادئ القضائية المستقرة: استقرت أحكام محكمة النقض المصرية، بصفتها أعلى سلطة قضائية، على عدم الاعتداد بزواج المتعة واعتباره باطلاً من الناحية القانونية، وهذا يعني أن المحاكم المصرية لا تقضي بأي حقوق أو التزامات مترتبة على هذا الزواج، ولا تعترف به كعلاقة زوجية صحيحة.

النتائج القانونية المترتبة على بطلان زواج المتعة في مصر

نظرًا لعدم اعتراف القانون المصري بزواج المتعة، فإن أي علاقة تتم بهذا القصد لا تنتج أي آثار قانونية معترف بها، مما يترتب عليه عواقب وخيمة على الأطراف، خاصة المرأة والأطفال:

  • عدم التوارث: لا يحق لأي من الطرفين أن يرث الآخر في حالة الوفاة، حتى لو كانت العلاقة قائمة وقت الوفاة.
  • صعوبة إثبات النسب: لا يثبت نسب الأطفال المولودين من هذا الزواج بمجرد انعقاده. يتطلب إثبات النسب في هذه الحالات إجراءات قضائية معقدة للغاية، وقد تُرفض دعوى إثبات النسب إذا لم تتوافر شروط الفراش الصحيح أو إقرار الأب الواضح بالبنوة.
  • لا نفقة ولا حقوق مالية: لا تستحق المرأة أي نفقة زوجية خلال “فترة الزواج” أو بعد انتهائها، كما لا تستحق أي حقوق مالية أخرى مترتبة على الزواج الصحيح كالعدة والمتعة.
  • عدم الاعتراف الرسمي: لا يمكن تسجيل هذا الزواج في السجلات الرسمية للدولة، وبالتالي يلجي المتعاقدون الي إبرامه في ورقة عرفية، ولا يمكن استخدامها لإثبات العلاقة الزوجية أو أي حقوق مترتبة عليها أمام الجهات الحكومية، لانها كما أوضحنا سابقا.

التمييز الجوهري بين زواج المتعة والزواج العرفي في مصر.

من الأهمية بمكان التمييز بين زواج المتعة والزواج العرفي، حيث يختلط الأمر على الكثيرين:

  • الزواج العرفي: هو زواج صحيح شرعًا في الفقه السني، تتوافر فيه كافة الأركان والشروط الشرعية (الإيجاب والقبول، الشهود، المهر، الولي للمرأة -أو بدون إن كانت بالغة- ، وقصد الدوام)، ولكنه لم يتم تسجيله رسميًا في الجهات الحكومية، هذا النوع من الزواج يمكن إثباته أمام المحاكم لترتيب بعض الآثار القانونية كحق النفقة وإثبات النسب.
  • زواج المتعة: كما ذكرنا، يعتبر باطلاً من الأساس في القانون المصري والفقه السني لأنه يفتقر لشرط الدوام.

خاتمة وتوصية قانونية

في الختام، يؤكد مكتب المحامي محمد حماد أن زواج المتعة، رغم وجوده في بعض المذاهب الفقهية، لا يتمتع بأي سند قانوني أو اعتراف رسمي في مصر، ويعتبر وفقًا في مصر زنا وليس بزواج، وهذا النوع من العلاقات لا يرتب أي حقوق أو التزامات قانونية معترف بها للأطراف في إطار القوانين المصرية، ويضع أطرافه وخاصة الأطفال الذين قد يولدون منه، في موقف قانوني هش للغاية.

لضمان حقوقكم وحماية مستقبلكم، يوصي مكتبنا بالالتزام التام بإجراءات الزواج الشرعي والرسمي المعترف به قانونًا في مصر، وإذا كانت لديكم أي استفسارات قانونية حول عقود الزواج أو الأحوال الشخصية، فلا تترددوا في التواصل مع مكتبنا للحصول على الاستشارة القانونية المتخصصة.

للتواصل معنا

📞 01028134004

📍 العنوان: قطور المحطة - شارع المحكمة - مقابل الشهر العقاري - الدور الرابع علوي بالبرج الاداري - مركز قطور - محافظة الغربية

💬 تواصل عبر واتساب

1 فكرة عن “زواج المتعة وفقًا للقانون المصري”

  1. Pingback: الزواج العرفي في القانون المصري - محمد حماد المحامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top