مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2263 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
ـ أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب؛ ومن ثم يشترط لكي يؤدي هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون، ولهذا إذا أدى التنفيذ جبراً إلى فقد الحيازة؛ فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.