شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2487 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الشقة محل عقد البيع المؤرخ 4/6/2018 وتسليمها له وإلزامه بريعها استنادًا لتخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة للطاعن بموجب عقد البيع سالف الذكر، ومن ثم فإن طلبات الطاعن هي في حقيقتها وبحسب تكييفها ومرماها مطالبة المطعون ضده بالتنفيذ العيني لعقد البيع والوفاء بالتزامه بتسليم المبيع وعدم التعرض للطاعن في استلامه والانتفاع به وتملك ثماره، وكان المطعون ضده لم يطعن على عقد البيع بثمة مطعن ولم يجادل في استمرار حيازته للمبيع بعد شراء الطاعن له وهو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وهو ما يولد التزامًا عليه بتسليم الشقة المبيعة للطاعن وكذا ريعها من تاريخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن قولًا منه: إن الأخير لم يتسلم المبيع ولم تتحقق له حيازته فإنه يكون قد أخطأ فهم واقع الدعوى وتكييف طلبات الطاعن ومرماها مما جره للخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة