مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2487 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع وينقل للمشتري كثيرًا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالمبيع واستلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له، فضلًا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.