شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 690 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق دفاعهم مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بصحة المستندات المطعون عليها بالتزوير لمجرد القول: بأن الموظف المختص أثبت حضور مورثة الطاعنين وتوقيعها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردًا عليه، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة