مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2915 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك، وهو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الوقائع أو لا يطابق ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالتقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.