شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2915 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن الخامس المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/9/2022 والمرفق صورة رسمية منها بملف الطعن أنه تمسك بملكيتهم أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة واستدل على ذلك بإقرار المطعون ضدهما السادسة والسابع بأن / ... قد قام فعليًا ببيع الأرض عام 1992 للمرحوم / ...، وهو ما يوضح أن الأرض قد تم بيعها بعلمهم، وسكونهم خلال الفترة من 1992 حتى 2011 دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ادعاء الطاعنين بالملكية وحجب نفسه عن بحث هذا الادعاء، وهو دفاع جوهري من شأنه – إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فيها، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة