الطعن رقم 1241 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ
وكان البين من الحكمين السابق صدورهما في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٤ مدني جزئي إسنا واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة ۲۰۱۲ مدني مستأنف إسنا، والدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۹ مدني جزئي إسنا واستئنافيها رقمي ...، ... مدني مستأنف إسنا أنهما يختلفان موضوعًا عن الدعوى الماثلة إذ إن موضوعهما هو المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق مورث الطاعنين نتيجة عدم انتفاعه بالأرض المملوكة له لامتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ قرار مهندس الري بإنشاء المسقى محل التداعي عن مدتين سابقتين تنتهي كل منهما بتاريخ الحكم في كل من الدعويين سالفتي البيان، في حين أن موضوع الدعوى الحالية هي المطالبة بالتعويض عن فترة لاحقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد حجب نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في اقتضاء التعويض لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية متجددة، فإنه يكون معيبًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.