مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33025 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٨ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ (...)، يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعي عليه بالجلسة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 68/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 68 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 23 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.