شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25406 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم" التقادم المسقط: مده التقادم: التقادم الطويل: تقادم دعوى الريع ".

المبدأ القضائي

لما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بريع الحانوت محل التداعي لغصبه وحيازته دون سند، وخلت الأوراق مما يثبت أي حق للمطعون ضده في حيازة الحانوت، ومن ثم فإن الحق في المطالبة بالريع لا يخضع للتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد تخضع للتقادم الخمسي، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة