مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25406 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
لما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بريع الحانوت محل التداعي لغصبه وحيازته دون سند، وخلت الأوراق مما يثبت أي حق للمطعون ضده في حيازة الحانوت، ومن ثم فإن الحق في المطالبة بالريع لا يخضع للتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد تخضع للتقادم الخمسي، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.