شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12667 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ، الفساد في الاستدلال ". دعوى " انقضاء الخصومة : انتهاء الدعوى صلحًا " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". رسوم " الرسوم القضائية ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع إلا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، بما يعني انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذلك قد أصبح قانون المتعاقدين الذي يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 553 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة