مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3322 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم باستحقاقه قيمة الأرض المبينة بالصحيفة وفقاً للسعر السائد وفقاً لما ينتهى إليه الخبير، ومن ثم فإن دعواه لم ترفع ضد البيانات المثبتة في السجل وليس من شأن الحكم الصادر فيها إجراء تغيير في صحيفة الوحدة العقارية سلباً أو إيجاباً، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التي أوجبتها المادة ۳۲ من قانون السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ هذه الاجراءات وهو ما حجبه عن بحث طلبات الطاعن والفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.