الطعن رقم 18654 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ
كان الواقع في الدعوى أن ثمن المبيع كان مثار منازعة بين الطاعنة التي بنتها على عدم علمها بحصول البيع موضوع التداعي وعدم موافقتها عليه، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه النظر في ذلك لتطبيق القانون على الوجه الصحيح - كونه واجب القاضي - بالتأكد من الوفاء بالثمن وموافقة البائعة عليه وهو التزام أساسي على المطعون ضده الأول - المشتري - قبل إلزام الطاعنة بتسليمه العين المتنازع عليها إلا إن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إن صح - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطة محكمة الموضوع في التحقق من ملكية البائع للمبيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.