مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9648 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو انتفاء الخطأ في جانبه فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفائه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.