مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9648 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الجنحة .... ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله - بحكم صار باتًا لعدم الطعن عليه – تأسيساً على انتفاء خطأ الطاعن الأمر الذي يمثل أحد عناصر المسئولية التقصيرية وهي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يستلزم حتماً منع المحكمة المدنية من العودة إلى بحث عناصر تلك المسئولية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على ثبوت خطئه – حسبما أورده بمدوناته - فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.