مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2082 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن ، وأن التزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.