مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2082 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن الأثر الحتمى للفسخ طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى انعدام العقد انعداما يمتد أثره إلى وقت نشوئه فيعتبر كأن لم يكن ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ، ويستتبع ذلك أن يرد كل من طرفى العقد ما تسلمه من الاخر بمقتضاه منذ أن تم فسخه ، وإذ كانت الثمار والريع ورد ما دفع من الثمن من بين تلك الآثار المترتبة على فسخ العقد.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.