شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12492 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية سجل عيني " القيد في السجل العيني ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن ( 1 ) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل ( 2 ) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة " يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم ، ويشترط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر" .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 142 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة