مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29362 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم البات الصادر في الجنحة ... لسنة 2021 مركز طما المقامة عن إيصال الأمانة محل الدعوى الماثلة قد قضى فيها ببراءة الطاعن مما أسند إليه من تبديد المبلغ المدون بالإيصال على سند من انتفاء ركن التسليم ، وكان مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم المبلغ المدون بإيصال الأمانة، وكان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم الجنائي السالف يكون قد فصل فصلًا لازمًا في الواقعة التي تشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. لما كان ما تقدم، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الموضوع بعد أن صدر الحكم الجنائي البات على النحو المتقدم نافيًا ركن التسليم عن الطاعن، وهو الركن الركين الذي تقوم عليه مسئوليته عن الدين قبل المطعون ضده، فإذا ما خالفت هذا النظر وقامت بإعادة بحث تلك المديونية بهذا السند، فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم الجنائي السابق، مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.