مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17636 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضى بُطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقَدِر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حُكمها قاصرًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.