مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17636 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد ۱، 2، ٤، 5، ٦، ١٠، ١١ من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المُنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها، وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحًا ولا يُحدث أثره القانوني إلا إذا كان إلى اللجنة المُختصة دون غيرها، بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجان للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام أو ما يُعادلها تختاره السُلطة المُختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده، وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية "اللجنة المُختصة"، ويترتب عليه وقف مدة سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المُنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.