شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17636 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم وقطعه". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها" "إجراءات نظر الدعوى والحكم فيها: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المُنازعة محل التداعي وفقًا للطلبات فيها تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000، وأن الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) تمسك بمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المُنازعات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع - رغم جوهريته- ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده - والذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى-، فإنه يكون فضلاً عن مُخالفته للقانون معيبًا (بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة