مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 37591 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن المقرر بنص المادة ٣٤١ من القانون المدني – في شأن محل الوفــاء – أن "الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى، وإعمالاً لهذا الأصل فإن الالتزام الذي محله نقوداً فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقداً ولا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته، فإذا قبل الدائن الوفاء بموجب شيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، فإن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائماً ولا ينقضي إلا بتمام صرف الشيك المسحوب عليه لقيمته للمستفيد، غير أن الأثر المترتب على قبول الدائن الوفاء بشيك هو التزامـه بالسعي لتحصيل مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه فإن استوفاه انقضى الالتزام بالوفاء، وإن أخفق فـي تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام قائماً ويحق له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.