مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۰۱٥ من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره، وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري، وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.