مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32211 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته لعين التداعي تأسيساً على أن إقامة المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2016 مدني حلوان بطلب طرده من عين النزاع يعكر صفو حيازته لها ويجعلها لا تتسم بالهدوء – فاضحت معيبه لا تصلح سبباً لكسب الملكية، في حين أن هذه المنازعة لا تنفي شرط الهدوء عن حيازة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن تقدير ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن على حيازته لعين التداعي وبيان ما إذا كانت حيازة الطاعن قد اتسمت بالهدوء عند بدئها من عدمه وبحث مدى استيفائها لشروط التملك الطويل المكسب للملكية مما يشوبه بقصور يبطله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسُلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المُكسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.