مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32211 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن المقصود بشرط الهدوء أن تقترن الحيازة بإكراه من جانب الحائز عند بدئها، ولا ينتفي هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية في شأن الحيازة أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة، ذلك أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية فإذا بدأ وضع يد الحائز هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسُلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المُكسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.