شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30989 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية أحـوال شخصية "مسائل الولاية على المال والـنـفـس: مسائل الولاية على النفس: الحضانة: مسكن الحضانة ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به؛ إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة، بما مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن؛ إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة - بحسب الأصل - هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة - أن يكون المسكن مملوكا للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة، أو أن يكون مملوكا لأحد أبوي الزوج، وأعطي له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة