مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25539 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم, يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة, فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه, كان حكمها قاصر التسبيب متعينًا نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.