مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25222 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات أو نفي دفاعه عن طريق سماع أقوال شهوده هو حق له إذا كانت هي الوسيلة التى له في الإثبات، ولا يجوز للمحكمة مصادرة حقه في الإثبات بتلك الوسيلة دون سبب مقبول وإلا كان حكمها قاصرًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.