شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25222 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبــات: إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق. بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور".

المبدأ القضائي

أن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات أو نفي دفاعه عن طريق سماع أقوال شهوده هو حق له إذا كانت هي الوسيلة التى له في الإثبات، ولا يجوز للمحكمة مصادرة حقه في الإثبات بتلك الوسيلة دون سبب مقبول وإلا كان حكمها قاصرًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة