شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24191 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " زوال العقد : أثر الفسخ ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 12/5/2014 لإخلال الطاعنين بالتزامهما باستخراج التراخيص اللازمة لتشييد البناء المتفق عليه على قطعة الأرض موضوع العقد؛ ومن ثم كان يتعين عليه القضاء بإلزام المطعون ضدهما بأن يردا ما تقاضياه من الثمن إلى الطاعنين باعتباره أثراً لازماً للفسخ ومترتباً عليه وليس من قبيل الطلبات الجديدة التي تبدى أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول هذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام تلك المحكمة؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة