شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10393 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف ". بطلان "بطلان التصرفات". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما باعا الأرض محل التداعي لمورث المطعون ضدهم السبع الأول لغاية تغياها هي إقامة مخبز آلي وبلدي واشترطا عليه تنفيذ المشروع خلال سنة من التسليم، وضمنا العقد شرطاً مانعاً من التصرف إذ حظر على المشتري بيع الأرض محل التعاقد أو التنازل عنها إلا بعد مرور خمس سنوات من سداد آخر قسط، وبعد موافقة الجهة البائعة "المحافظة" ومن ثم فإن الطاعنين بصفتيهما يكون لهما الحق في طلب فسخ التعاقد باعتبار أن العقد من العقود الملزمة للجانبين متى ثبتت مخالفة المشتري للشرط المانع من التصرف طبقاً لأحكام أي من المادتين 157، 158 من القانون المدني كلٍ في مجال تطبيقه بحسبان أن الشرط المانع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين على سند من أن المطعون ضدهم السبع الأول قاموا بسداد كامل الثمن، وأن البند الحادي عشر لم يرتب على مخالفته الفسخ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا عن تمحيص ما قدمه الطاعنان بصفتيهما من أدلة ومستندات على مخالفة المطعون ضدهم للشرط المانع من التصرف ومدى انطباق الفسخ في ضوء هذه المستندات فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 158 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة