مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35757 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم 81 لسنة ١٩٩٦ على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين"، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٩٦ على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها مالم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون لصاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه منفعة تعود عليه من الحكم على المدعى عليه بحماية قضائية لحقه أو مركزه القانوني، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرطه أو كانت المصلحة نظرية بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة عملية يقرها القانون يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره شرطاً متعلقاً بالنظام العام
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 81 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة فى الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالسبب غير المنتجالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.