مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير أهل الخبرة واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون ما انتهى إليه الخبير في تقريره كافياً للرد على دفاع الخصوم، وأن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه الواقعة التي استند إليها، وأن يلتزم بالرد على الدفاع الجوهري بأسباب خاصة وإلا شابه البطلان
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه" "سـلـطـتـهـا فـى فـهـم الــواقـع وتـقـديـر الأدلـة فـى الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.