مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد أقام تدخله الهجومي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الثاني وحتي الحادي عشر بأن يؤدوا له الريع المستحق له عن أرض التداعي والتي تبلغ مساحتها ۱۲ ف وبتسليمها له بما عسى أن يكون عليها وقت التسليم، تأسيساً علي أنه يمتلكها ضمن البيعة رقم .... أملاك دولة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وذلك بالشراء من المدعو / " ......" وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بموجب عقد الشراء المؤرخ في 6/12/1993 والتي آلت إليهم بالشراء من مورث المطعون ضدهم الأول والسادسة عشر والسابعة عشر، وقد غصب المطعون ضدهم من الثاني وحتي الحادي عشر تلك المساحة بقالة إن هذا المورث قد تنازل عن تلك الأطيان لهم بموجب التوكيل رقم ..../ أ لسنة .... توثيق شهر عقاري .... ، وكانت المحكمة استجلاء لوجه الحق في الدعوي قد انتدبت خبير فيها انتهي إلى أن الطاعن - الخصم المتدخل هجوميا - يمتلك مساحة ١٠ ف من أطيان البيعة رقم .... في 14/10/1988 بموجب عقد واقرار التنازل المؤرخ في 2/6/2016 الصادر له من المدعو / " ......" والذي آلت إليه وأخويه بالشراء من مورث المطعون ضدهم الأول والسادسة عشر والسابعة عشر بالعقد العرفي المؤرخ في 6/12/1993 الصادر بشأنه الحكم رقم .... لسنة ..... صحة توقيع سوهاج ، كما أورد الحكم الابتدائي بمدوناته أنه قد ثبت للمحكمة من مطالعة العقد المؤرخ في 6/12/1993 سند ملكية البائع للطاعن أنه ورد على مساحة ١٠ أفدنة فقط ، فضلا على أنه صادر إلى كل من " ......" أولاد ....." مثالثة فيما بينهم - مشترين - وقد تنازل أحد المشترين - المدعو /" ....." - وليس كل المشترين للطاعن عن أرض التداعي بموجب العقد المؤرخ 2/6/2016 سند ملكية الأخير، وانتهي الحكم من ذلك إلي أن التنازل الصادر للطاعن في العقد المشار إليه تنازل صادر من غير مالك فيما زاد عن مساحة ۸ ط ۳ ف والتي تمثل الثلث المستحق لهذا المتنازل للطاعن في أرض التداعي المطالب بتسليمها وأداء الريع عنها، وهو ما تكون معه - حسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد ثبتت ملكية الطاعن لتلك المساحة المشار إليها - ۸ ط ۳ ف - وبرغم ذلك قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض دعوي الطاعن - بتدخله الهجومي - تأسيسا علي عجزه عن إثبات ملكيته لأرض التداعي بالمخالفة للثابت بتقرير الخبير وعقد البيع والتنازل المؤرخ 2/6/2016 م سند ملكية الطاعن على النحو المشار إليه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه التناقض.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه" "سـلـطـتـهـا فـى فـهـم الــواقـع وتـقـديـر الأدلـة فـى الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.