مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى" " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.