شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26508 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية ونطاق الحجية ومداها وأثرها". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". شفعة "إجراءات الشفعة". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابقة الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة