شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26508 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية ونطاق الحجية ومداها وأثرها". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". شفعة "إجراءات الشفعة". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن الحكم برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها تكون له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها لأول مرة ولا يحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة