مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26508 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن الحكم برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها تكون له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها لأول مرة ولا يحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.