مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26508 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن القضاء لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة وصريحة أو ضمنية حتمية سواءً في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.