شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26508 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية ونطاق الحجية ومداها وأثرها". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". شفعة "إجراءات الشفعة". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن القضاء لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة وصريحة أو ضمنية حتمية سواءً في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة