مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26508 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنة بأن الحكم المحاج به الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 138 ق القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – والذى قضى بعدم قبول الدعوى له حجية مؤقتة وقدمت ما يثبت قيامها باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 948 من القانون المدني بعرض قيمة البناء بإنذار عرض قانوني وما يثبت أن المباني قد أقيمت بعد إعلان الرغبة في الشفعة، ومن ثم تغيرت الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت صدور الحكم المحاج به، وهو من الطاعنة دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم سالف الذكر استناداً إلى أن ذلك الحكم ورد بأسبابه أن تنفيذ حكم الشفعة على أرض العقار دون المساس بقاطني العقار المقام عليها وأن الأوراق خلت مما يفيد أن المباني تمت قبل أو بعد إعلان الرغبة في الشفعة وما يفيد قيام الطاعنة باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 948 من القانون المدني، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة الوارد بالنعي والمؤيد بالمستندات، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.