شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26489 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان العيوب الخفية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في ندب الخبراء".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجوده فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنتقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 447 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراء
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة