مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26489 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجوده فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنتقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراءالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.