شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26489 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان العيوب الخفية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في ندب الخبراء".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى وذلك لوجود عيوب خفية عددتها بالصحيفة لم تستطع أن تكتشفها وقت الشراء بل اكتشفتها بعد ذلك وهذه العيوب تنقص من قيمة السيارة ويجب للتحقق من ذلك ندب خبير متخصص في مجال السيارات ويكون لديه الخبرة والأجهزة اللازمة لاكتشاف هذه العيوب، مما كان يتعين على المحكمة وصولاً لوجه الحق في الدعوى أن تندب خبير متخصص في هذا المجال، بيد أن المحكمة قد قامت بندب أحد خبراء وزارة العدل والذى أثبت في تقريره أنه لا توجد لديه أجهزة للكشف عن العيوب الخفية وأن ما اكتشفه كان بالفحص البصري، وخلصت إلى رفض الدعوى لعدم وجود عيب خفي في السيارة وأن العيوب التي أوردها الخبير بتقريره يمكن للشخص العادي اكتشافها، دون أن تستعين بخبير متخصص في مجال السيارات لبيان ما إذا كانت العيوب التي ذكرتها الطاعنة بدعواها عيوب خفية من عدمه، مما تكون معه المحكمة لم تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلاء الحقيقة في هذه المسألة الفنية البحتة التي تخرج عن اختصاصها ، بما يعيب الحكم (بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب).

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراء
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة