مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 44 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.