شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: إنكار التوقيع والطعن بالجهالة". تزوير"الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في إدعاء الطاعنين بالجهالة على عقد البيع المؤرخ ../3/1975 - المنسوب صدوره لمورثتهما - وفي الموضوع معاً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المطعون ضده السابع بصفته بنقل بيانات الحيازة الزراعية لأطيان التداعي معولاً في ذلك على صحة العقد المطعون عليه بالجهالة دون أن يقضي بصحته بحكم مستقل عن الحكم في موضوع الدعوى بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 44 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة