شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: إنكار التوقيع والطعن بالجهالة". تزوير"الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي في الإدعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير، وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار، ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكمٍ واحدٍ
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة