مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي في الإدعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير، وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار، ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكمٍ واحدٍ
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.