مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13358 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وطرح على المحكمة دفاعه بشأنها كان عليها أن تنظر في أثر تلك المستندات وهذا الدفاع، فإن كان منتجاً في الدعوى، فعلى المحكمة أن تقدر مدى جديته لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.