شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13420 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائى" "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءاتها: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة، ذلك لقيام مورثهما بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين في جلسة عرفية ضماناً لحل خلافات بينه وبين صهر المطعون ضده الأول، وأنه لم يتم التسليم الحقيقي للمبلغ الثابت به، إلا أن الأخير تحصل عليه بطريق الغش وقام بملء بياناته، وطلبتا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء المديونية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث، وقضى بإلزام الطاعنتين وباقي الورثة بأداء المبلغ الثابت بهذا الإيصال في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، على قالة إنه ورد خالياً مما يشوبه أو يسقطه بعد تنازل الطاعنة الأولى عن طعنها بالجهالة على توقيع مورثها عليه، وأخذاً بحجية الحكم في الجنحة رقم ... لسنة ۲۰۲۰ منية النصر واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف دكرنس ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة والذي حاز قوة الأمر المقضي به في شأن بواعث وسبب تحرير الإيصال، حال إن الثابت - وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الأسباب التي أقام عليها الحكم الجنائي قضاءه لم تقطع بثبوت مديونية مورث الطاعنتين للمطعون ضده الأول بالمبلغ المقضي به أو بيان سبب تلك المديونية تحديداً، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنتين المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلاً عن فساد الحكم في الاستدلال وإخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة