شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: الحق في الحبس" "انقضاء الالتزام: الوفاء". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية" "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أنه إعمالاً للمواد ١٥٧/2، ١٥٨/2، ١٦١ من القانون المدني - أنه يشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق - فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 158 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة