مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - المشتري - قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس ثمن المبيع والمطالبة بالشرط الجزائي إذ قامت لديه قرائن وشواهد بعثت في نفسه خشية جدية من عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم أولاً لالتزامه بنقل ملكية العين المبيعة إليه مستدلاً على ذلك بعدم صحة محضر التسليم المنسوب صدوره من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي تساند إليه مورث المطعون ضدهم أولاً في ملكيته وهو ما أكده الخبير المنتدب في الدعوى، وأن تبعية الأرض مازالت للهيئة المذكورة، وعدم تقديم مورث المطعون ضدهم أولاً - البائع - لمستندات الملكية فضلاً عن تمسك المطعون ضدها الثانية بسبق بيع الأخير الأرض لها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع لعدم سداد الطاعن الثمن ورفض دعواه الفرعية - بالمطالبة بالشرط الجزائي - والتفت عن تحقيق دفاعه والمستندات المؤيدة له دون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يقف حائلاً دون الفسخ وقد يوجب إعمال الشرط الجزائي، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.