شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: الحق في الحبس" "انقضاء الالتزام: الوفاء". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية" "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أنه إذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة