شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13084 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

محكمة النقض الدوائر المدنية جمعيات "الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان".

المبدأ القضائي

أن المادة التاسعة عشرة فقرة ٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۱ بشأن التعاون الإسكاني قد نصت على أن " يصدر الوزير المختص بناء علي اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ويجب أن يشتمل النظام الداخلي علي البيانات الأتية: ..... - ٦ - قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضي الفضاء وإعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوي عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقا للجمعية من التزامات " .... وقد نصت المادة ٤ / ٥ من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أنه " يوقع العضو الذي تم تخصيص قطعة ارض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها مع بيان القيمة التقديرية لتكلفتها وإعلان تعهده باستكمال أداء قيمتها الفعلية علي الدفعات وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الجمعية " ..... وإن النص في المادة ٤ / ٦ من ذات القرار قد جري علي أنه " إذا تخلف العضو الذي خصصت له قطعة أرض أو وحدة سكنية عن استكمال أداء أية دفعة مستحقة في ميعاد استحقاقها، يخطر بضرورة الوفاء بما هو مستحق عليه إما باليد مع توقيع العضو بتسليم الإخطار ويكفى ذلك مرة واحدة، وإما بخطابات مسجلة مستعجلة ثلاث مرات يفصل بين كل منهما أسبوعين على الأقل على عنوانه باستمارة عضويته أو أخر عنوان أخطر به الجمعية ... وتلصق صورة هذا الإخطار بمقر الجمعية ،ثم يقرر مجلس الإدارة سحب التخصيص منه "مما مفاده ان المشرع أوجب على الجمعية ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارتها قبل إتخاذ قرار سحب التخصيص في حالة التأخير عن سداد أي دفعة من المستحقات أن يخطر العضو بالوفاء بما هو مستحق عليه وبإتباع الطرق سالفة الذكر بمراعاة المدة الزمنية البينية المحددة بالنص بين كل خطاب والخطاب الذى يليه ثم تقوم بلصق هذا الإخطار بمقر الجمعية ثم يقرر مجلس الإدارة سحب التخصيص، والدليل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإخطار هو تقديم علم الوصول الدال عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة